للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبت حكم عند ظهور (١) عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعيَّن وإلا عُد مستثنى (٢). لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات الشرعية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده، فإذا ثبت حكم ما ولم يظهر له سبب أو شرط، فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسبباً عنه، أو شرط يكون وجود الحكم تالياً له. وإن لم يمكن التقدير اعتبر ذلك الحكم مستثنى من القواعد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد.

ومنها: ثبوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - عند مالك رحمه الله. ومنها: تقدير دوران الحول على السخال والربح. ولابن الشاط خلاف في هذه المسائل (٣).


(١) هكذا, ولعل الصواب "عند عدم ظهور سببه"؛ لأنه إذا ظهر عدم السبب أو الشرط فلا يمكن تقديرهما.
(٢) قواعد المقري ج ٢ صـ ٤٩٩ القاعدة ٢٥٨، الفروق للقرافي ج ١ صـ ١٦١، ج ٢ صـ ٢٦, ٢٠٢.
(٣) ينظر حاشية الفروق ج ٢ صـ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>