للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملاً ولو وجد أكثره لا يكون صحيحاً كالصلاة والطهارة، وقراءة الفاتحة في الصلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل.

ومنها: إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع ولو لم يذكر الحد الرابع.

ومنها: عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أجزأته لأن للأكثر حكم الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>