للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعاً؛ لأنّه يجب حمله على الحلّ والصّحّة، ويترتب على ذلك أن يُعمل بما يقول، ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله على وجه يصحّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

ادّعى شخص على آخر أنّ مورثه قد أقرّ له ببيع الدّار وشهد الشّهود بذلك، فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحاً، وإن كان محتملاً أن يكون قبل البيع.

ومنها: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السّيارة بكذا، فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع، وإن كان اللفظ ماضياً, لأنّ صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>