للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والأربعون [إطلاق الاسم - العرف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في إطلاق الاسم اعتبار العرف (١). تحت قاعدة "العادة محكَّمة".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء الأحكام على ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم.

فمفادها: أن العرف له حاكميَّته وأثره في دلالة ألفاظ الناس وما يتكلمون به على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها اللغوية - وبخاصة في باب الأَيْمانِ.

وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكَّمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا يطلق إلا على الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب أحدهما فقط، فلو ركب بقرة أو جملاً فلا يحنث. مع أن دلالة لفظ الدابة في اللغة على كل ما يدبّ على الأرض ويمشي عليها.


(١) شرح السير ص ١٨٠٣، وعنه قواعد الفقه ص ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>