للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك العين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ملك العين لا يبطل بالإبطال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العين يقابلها الثّمن، فالعين هي نفس الشّيء الذي يقع عليه العقد من بيع أو غيره، فهذه العين ملك لصاحبها، فلا تخرج عن ملكه بمجرّد تركها، أو قوله أبطلت ملكيّتها، أو سيَّبتها. (فملك العين لا يبطل بالإبطال). ولا يسقط بالإسقاط أو الإبراء، إنّ ما يبطل عن طريق البيع أو التّبرّع أو الهبة أو الهدية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ورث عيناً عن أبيه أو مورثه، وقال: أبطلت حقّي في الميراث، لا يبطل حقّه وله المطالبة به وأخذه.

ومنها: إذا ترك دابّة في صحراء أو مضيعة، فأخذها آخذ واعتنى بها، فلصاحبها أخذها بغير شيء، وليس لآخذها حقّ المطالبة بما أنفق عليها؛ لأنّه متبرّع بالعناية والإنفاق حيث لم يأذن له المالك.

ومنها: رجل له مسيل ماء في دار أو أرض، وله حقّ إجراء الماء، وله رقبة المسيل - أي ملك المجرى من الأرض - فقال


(١) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>