للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (١) أو بمثله".

أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (٢) ".

وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (٢) ". هذه القاعدة فقهيَّة أُصوليَّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاجتهاد افتعال من الجهد، والجَهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة".

وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي".

فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا


(١) الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة ٤٣٨ هـ صـ ٥ من القسم الثاني، الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٤٠١ - ٤١٦ فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، المنثور للزركشي ج ١ صـ ٩٣، قواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ٤٦٩، أشباه السيوطي صـ ١٠١، أشباه ابن نجيم صـ ١٠٥، المجلة مادة ١٦، المدخل الفقهي فقرة ٦٢٤، قواعد الخادمي صـ ٥، الفرائد البهية صـ ٦، الوجيز مع الإستدلال والبيان صـ ٣٣٢ ط ثانية.
(٢) أصول الإمام الكرخي، الأصل الحادي والثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>