للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (١).

والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأوَّل بالثاني لنقض الثاني بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول.


(١) درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر ج ١ صـ ٣٠.
(٢) المنثور ج ١ صـ ٩٣، وشرح الأتاسي للمجلة ج ١ صـ ٤٥، أشباه السيوطي صـ ١٠١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>