للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (١) "

وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.

وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (٢) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.

وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (٣) ".

وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (٤) ".

وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:


(١) تأسيس النظر صـ ٤٩، صـ ٧٦ ط جديدة.
(٢) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.
(٣) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٠.
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>