للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل للفرع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل (١) ".

وأصله تكذيب الأصل للفرع وقال الغزالي: "الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود (١).

وعند الحنفية: الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض (٢). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المستقرة أن الفرع لا يخالف أصله ولا يعود عليه بالابطال، أما إذا استنبط معنى من أصل فأدَّى ذلك الإستنباط إلى إبطال الأصل فالاستنباط باطل والفرع باطل, لأن الأصل يكذبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

تعليل ترك الصلاة على الشهيد: أنه خرج مختاراً من بيته لإعلاء كلمة ربه، فينتج بقياس العكس وجوب الصلاة على من غزاهم المشركون فقتلوا في الدفاع؛ لأنهم لم يخرجوا من بيوتهم لإعلاء كلمة الله، وهذا يبطل معنى الصلاة


(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٤٨٥ القاعدة ٢٤٢.
(٢) قواعد الفقه صـ ٨٧ عن أصول الكرخي صـ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>