هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السّابقة من حيث إنّ الشّيء يدور بين أمرين: المقصود والمنوي من الفعل أو التّصرّف، والواقع في نفس الأمر، فهل النّظر وبناء الحكم يكون تبعاً للمقصود أو تبعاً للموجود؟ خلاف في مسائل.
وهي أيضاً بمعنى قاعدة:(الواجب الاجتهاد أو الإصابة) الآتية في قواعد حرف الواو.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا رَعُف في صلاته وانصرف فتوضّأ، فظنّ عدم فراغ الإمام فصلّى مكانه، ثم أخطأ ظنّه، - أي كان الإمام قد فرغ من صلاته - فهل صلاته صحيحة في مكانه بناءً على الموجود والواقع، أو غير صحيحة بناءً على ظنه؟.