ومنها: المعضوب - وهو الذي لا يقدر على ركوب الرّاحلة للحجّ - وهو لا يرجى برؤه، فأناب من يحجّ عنه، ثمّ بعد حجّ الأجير برئ. فهل يجزئ حجّ الأجير عنه؟ خلاف. والأصح عند الشّافعيّة عدم إجزاء حجّ الأجير عنه.
وأقول وبالله التّوفيق: لِمَ لا يجزئ حجّ الأجير عنه، ويكون كمن لم يقدر على استعمال الماء فتيمّم وصلّى، ثم وجد الماء، فبالاتّفاق لا يعيد صلاته، فهذا مثله. والله أعلم.
ومنها: أعتق مَن لا يجزئ عن الكفّارة - كما لو أعتق رقبة كافرة في كفّارة يشترط فيها إيمان المعتَق، ثم صار المعتَق بصفة الإجزاء، كما لو أسلم بعد عتقه، خلاف. والأصحّ الصّحّة عند الإمام (١). فالنّظر هنا إلى ما في نفس الأمر.
ومنها: إذا رأوا سواداً فظنّوه عدواً، وصلّوا صلاة الخوف، ثم تبيّن أنّه ليس عدواً. قضوا الصّلاة في الأصحّ.
ومنها: إذا أطعم الهرم أو المريض الذي لا يرجى برؤه على الصّوم، ثم تبيّن أنّ الهَرم عارض وبرئ المريض، فلا يلزمهما القضاء. فالنّظر هنا إلى ظاهر الأمر.
ومنها: إذا زنى مريض مرضاً لا يرجى برؤه، فحُدَّ بعِثْكال فيه مئة شمراخ، ثم برئ، لم يُعَد عليه الحدّ. فالنّظر هنا إلى الظّاهر أيضاً.