للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دليل الرضا كصريح الرضا (١) - أو كصريحه (٢)

وفي لفظ: دليل القبول كصريح القبول (٣)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه. ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول، فإن وجدت دلالة الرضا أو دلالة القبول - وهو ما يدل على الرضا - لأَن الرضا أَمر قلبي - فكأن الرضا والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عيَّنه فسكتت، فيكون سكوتها دليلاً على رضاها وقبولها.

ومنها: إذا سام شخص سلعة من آخر، فأخبره صاحبها بثمنها، فأخرج المشتري الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - ثم أخذ المشتري السلعة وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها وينصرف بها وهو قادر على منعه، كان ذلك دليلاً من البائع على قبوله للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم.


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٢٠ وج ١٣ ص ٩٩، ج ١٤ ص ٢٣٨ وج ١٥ ص ٤١ ج ٢٥ ص ١٣.
(٢) شرح السير ص ١٠٤٨
(٣) المبسوط ج ٢٨ ص ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>