للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة: [دفع الدعوى]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دفع الدعوي صحيح، وكذا دفع الدفع.

وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها،

وكما يصح قبل الحكم يصح بعده.

وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره.

وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مهمة جداً، وهي معمول بها الآن في كل البلدان وكل الأَنظمة، والدفع في اللغة - كما قال ابن فارس - التنحية، والمراد بالدفع هنا: نقض الدعوى وتنحية المدعي وصرفه عن دعواه.

والبينة: الشهود، والأَدلة. والاستمهال: طلب المهلة لإِقامة البينة واستيفاء الأَدلة.

فمفاد القاعدة: أن للمدعى عليه دفع دعوى خصمه ونقضها، كما أَنَّ للمدعي دفع ذلك الدفع ونقضه.

والدفع يصح ويجوز في كل الحالات سواء قبل الحكم للمدعي أو بعده، وقبل إقامة البينة أو بعدها، ويصح أيضاً عند الحاكم الأول وعند غيره. كما يصح قبل استمهال المدعي للاتيان ببينته أو بعده.

وهذه القاعدة مهمة لأنها تقيم الدليل على جواز جعل المحاكم درجات - كما هو حاصل الآن - وحق المدعى عليه في استئناف الدعوى، وحق المدعي في استئناف آخر بعد استئناف المدعى عليه حتى تصل القضية


(١) الفوائد الزينية، الفائدة ٢١٨ ص ١٧٥ عن جامع الفصولين ص ١١٣ الفصل العاشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>