للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّقصير والتّهاون. وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة رقم ٣٤. ومن قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٢٥٠، ٢٥٦.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حفر حفرة في أرضه أو داره وسقط فيها إنسان - إن كان هذا السّاقط من أهل الأرض أو الدّار، ولم يقم الحافر بالإنذار وبوضع الحواجز والإشارات فهو ضامن. وأمّا إن أنذر ووضع ما يحجز عن السّقوط وأعلم من بأرضه أو داره بوجود حفرة، فسقط فيها دابّة أو إنسان فهو غير ضامن. لكن بموجب هذه القاعدة فهو ضامن كذلك. وكذلك إذا تردّى فيها إنسان أو دابّة تعدّت إلى الأرض أو الدّار من خارجها، فالحافر عند الجمهور غير ضامن، وعند أبي حنيفة رحمه الله يضمن.

ومنها: إذا ضرب الوالد ولده تأديباً له وزجراً فمات، فعند أبي حنيفة رحمه الله يضمن الوالد ديّته ويحرم الميراث.

ومنها: إذا ضرب الرّجل زوجته تأديباً وتعزيراً فماتت فهو ضامن لديّتها ويحرم الميراث منها كذلك.

ومنها: إذا ضرب المعلّم الولد بإذن الأب فمات فلا ضمان على المؤدّب لأنّه ضربه لمصلحة الولد لا لمصلحة المعلم بخلاف ضرب الأب ولده، وبخلاف ضرب الزّوج زوجته. وكلّ هذه الأمثلة إذا كان الضّرب زائداً على المعتاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>