للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين [استصحاب النية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل استصحاب ذكر النِّيَّة لأنها عرض متجدد (١) ".

وقد اختلفوا في التقدم اليسير في غير الصوم اختياراً.

وفي لفظ: "إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها - لعسره - إلى تمام متعلقها (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المستمرة أن يستصحب المكلف ذكر النية في العبادة التي يؤديها, لأن النيَّة عرض متجدد، فكأن الأصل أن يستحضر المصلي - مثلاً - النية عند تكبيرة الإحرام وعند القراءة وعند الركوع والسجود وهكذا، ولكن لما كان في ذلك مشقة كبيرة وعظيمة - وكانت الشريعة مبناها على اليسر ودفع الحرج والعسر وُضِع ذلك عن الناس واكتفى بالنية المقارنة لأول الفعل ثم استصحاب حكم النية لإتمام العبادة كما ذكر في القاعدة الأخرى: إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها (٢) ".

ومعنى استصحاب حكم النية عدم الإتيان بنية مفادة في أثناء العبادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته صحيحة ما لم يأت بنية مضادة أو فعل مفسد.


(١) قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة جـ ٥ صـ ٥٤٧.
(٢) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون جـ ١ صـ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>