للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [الصدقات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه (١) عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الشافعي رحمه الله تعالى أن ما ورد النص به في الصدقات والزكاة الواجبة وزكاة الفطر وأشباه ذلك فهو المعتبر وإذا تبدل أو تغير إلى اسم آخر أو صفة أخرى لا يجوز أن يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر. وبناءً على هذا الأصل لم يُجز الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وفي رواية عن أحمد إخراج القيمة في شيء من الزكوات (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب على إنسان زكاة الفطر فيجب إخراجها مما ورد به النص من البر أي الحنطة أو الشعير أو التمر وأشباه ذلك مما يقتات كالأرز والذرة، ولا يجوز من الدقيق سواء أكان دقيق حنطة أم دقيق شعير, ولا يجوز إخراج قيمتها بطريق الأولى.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ١١٣ باب صدقة الفطر. وينظر الكافي في جـ ١ صـ ٣٢٣ رأي مالك رحمه الله.
(٢) ينظر المقنع مع حاشيته جـ ١ صـ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>