للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الشيء الواحد لا يتضمن الفسخ والعقد جميعاً، ولا يتضمن قطع الشيء ووصله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كبر للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصداً بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع؛ لأن التكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها.

فتبطل صلاته بالتكبيرة الثانية فإذا كبَّر الثالثة انعقدت.

كذلك اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يدَّعى عليه.


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٥٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>