للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إقامة المتقوِّم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمتقوَّم: الشيء الذي له قيمة - أو ثمن - ويدخل تحت تقويم المقوِّمين كالحيوانات والعُروض، والدور، والملابس وأشباه ذلك، والعبيد.

وغير المتقوَّم ما لا يدخل تحت تقويم المقوَّمين كالحُرَّ حيث إنه لا قيمة له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له, لأنه لا يقع تحت اليد.

ومنها: لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة - إذا أوجبها على نفسه - لأنه لا قيمة لإراقة الدم، كما أن الهدي لا يجوز التصدق بقيمته كذلك.

كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخنزير والخمر للمسلم لا قيمة له، والميتة وأشباه ذلك.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>