للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قواعد الإقرار

أولاً: قواعد أثر الإقرار

ألفاظ ورودها:

[القاعدة: الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة]

الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً (١).

[القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة]

إقرار الإنسان على نفسه مقبول، وعلى غيره غير مقبول (٢) أو مردود (٣).

[القاعدة: السادسة والعشرون بعد الخمسمئة.]

الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي (٤).

[القاعدة: السابعة والعشرون بعد الخمسمئة.]

الإقرار حجة قاصرة - أي على المُقر - والبينة حجة متعدية (٥).

[القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة.]

الإقرار لازم في حق المقر (٦).

[القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الخمسمئة.]

الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي (٧).


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٢.
(٢) أشباه السيوطي ٤٦٤، والمنثور جـ ١ صـ ١٨٧.
(٣) أشباه ابن نجيم صـ ٢٥٥.
(٤) قواعد الفقه صـ ٦١ عن السير الكبير.
(٥) شرح الخاتمة صـ ٢٢، المجلة المادة ٧٧، المدخل الفقهي الفقرة ٦٦٧، الوجيز صـ ٣٠١.
(٦) السير الكبير شرح السرخسي صـ ١٩٢٣.
(٧) السير الكبير صـ ١٧٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>