للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابع لقواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

[القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة.]

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم (١).

[القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة.]

إقرار المقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى (٢).

[القاعدة: الخمسون بعد الخمسمئة.]

إقرار الإنسان فيما في يده معتبر (٣).

[القاعدة: الحادية والخمسون بعد الخمسمئة.]

الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تدل على أن الإنسان إذا أقر على شيء في ملك نفسه أو في يده فإن إقراره هذا ملزم له، ويعتبر هذا الإقرار بمنزلة الحجة والشهادة عليه بل إن إقراره هذا أقوى وآكد من البينة, لأن البينة فيها احتمال الكذب أو الخطأ، وأما الإقرار فلا احتمال فيه للكذب, لأن المقر لا يكذب على نفسه ليسبب لها الضرر.

وكذلك يعتبر إقرار الإنسان بما في يده أنه ملكه سواء كان ذلك قليلاً أم كثيراً عظيماً أم حقيراً ولا يحتاج إلى إقامة البينة على ما في يده أنه ملكه لما في ذلك من التضييق والإحراج لو أن كل إنسان أراد أن يبيع شيئاً


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ١٤٥.
(٢) شرح السير الكبير صـ ٣٢١.
(٣) المبسوط للسرخسي ج ١١ صـ ٤١، ٤٥، ٤٦.
(٤) الفرائد صـ ١١١ عن دعوى الخانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>