للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (١) ".

وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (٢) ".

وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.

واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.

وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ٨٥.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٧٨.
(٣) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٤ صـ ١٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>