للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والعشرون [الأسباب، المحالّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبرة للأسباب دون المحالّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى السبب وهو أنه عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (٢).

ومفاد القاعدة: أن الاعتداد والأحكام إنما يكون عند وجود السبب لا المحل، فالأسباب هي التي تضاف إليها الأحكام، وإن كانت غير مؤثرة فيها؛ لأن الحكم إنما هو بإيجاب الله سبحانه وتعالى، والسبب معرِّف له، وهو معنى العلة.

وأما المحالّ فهي جمع محل. وهو عبارة عما يقوم الحكم فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أفطر في نهار رمضان بجماع في يوم ثم كفَّر عن جنايته، ثم جامع في يوم آخر - سواء مع زوجته الأولى أو غيرها - فعليه كفارة أخرى. كمن زنى بامرأة فحُدَّ ثم زنى بها مرة أخرى فيلزمه حد آخر؛ لأن السبب فطر هو جناية على الصوم، وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية، فالعبرة في الحكم بالسبب وهو الفطر في الصوم الواجب.


(١) المبسوط ٣/ ٧٥.
(٢) الكليات ص ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>