للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة عشرة [التّعدي على السّبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل التّعدّي على السّبب كالتّعدي على المسبّب؟

وهل ذو سبب في الاعتداء عليه كالمسبَّب (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى السّبب أكثر من مرّة، والمسبّب هو ما ينتج عند وجود السّبب، فالقاعدة تتساءل عن التّعدّي إذا حصل على السّبب هل يكون مثل التّعدّي على المسبّب فيوجب الضّمان إذا حصل للمسبّب ضرر بسبب التّعدّي على السبّب؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص عجل بقرة حلوب، فضاع - أي جفّ - لبن أمّه، فهل قاتل العجل يضمن اللبن الضّائع؟

ومنها: إذا قُتِل شاهدي حقّ، فضاع الحقّ بسبب قتلهما؛ لأنّه لا يوجد شهود غيرهما، فهل مَن قتل الشّاهدين يضمن الحقّ الضّائع أيضاً؟


(١) إعداد المهج ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>