للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلاً للعقد، فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده (١).

ثانياً: معنى هده القاعدة ومدلولها:

من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم. فإن المسلم فيه لا يشترط تسليمه أو قبضه عند العقد، وإنما شرطه التأجيل.

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد، وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترناً بالعقد أو قبل التسليم، فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره.

ثالثاً: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها:

العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه.

ومنها: إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها حادث فهلكت، فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن.


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>