للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياساً على الكفّارات حيث لا يجب منها شيء على الصّبي والمجنون.

[ومن أمثلة القاعدة الثالثة]

إذا حلف الرّجل على شيء لا يفعله أبداً، ثمّ حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبداً ثمّ فَعله، فعليه كفّارة يمينين لأنّهما عقدان وإن كان الجزاء واحداً، هذا إذا نوى يميناً أخرى، أو نوى التّغليظ، أو لم يكن له نيّة، فالمعتبر صيغة الكلام. والأيمان لا تتداخل ولا تندري كفّارتها بالشّبهات. بخلاف ما إذا نوى اليمين الثّاني اليمين الأوّل؛ لأنّه قصد التّكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>