للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعا وحصلا معاً، وينظر قواعد الهمزة رقم ٣٩٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان جماعة في طائرة أو سيّارة وقُدِّر عليها حادث ماتوا بسببه فحينئذ يُقَدّر موتهم معاً، ولا يرث أحد منهم الآخر، بل يكون ميراث كلّ واحد لورثته الأحياء.

ومنها: الغرقى والهدمى يجعلون كأنّهم ماتوا معاً، فلا يرث بعضهم بعضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>