للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [كلمة على للشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّما أمكن حمل كلمة "على" على الشّرط فلا يعدّل عنه لغيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلمة على من حيث عملها هي حرف جرّ تدخل على الأسماء فتجرّها.

وأما معناها: فلها معان عدّة: فهي للاستعلاء حقيقة ومجازاً، وتأتي لمعان أخرى (٢).

وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطاً لما قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها، ولذلك قالوا: إنّ معنى "على" من الشّريعة عبارة على اللزوم والوجوب. وقد تكون على بمعنى الباء التي تفيد اللصوق (٣).

فمفاد القاعدة: أنّ كلمة "على" إذا أمكن حملها على الشّرط فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره.


(١) الفرائد ص ١٥٨.
(٢) انظر مغني اللبيب لابن هشام جـ ١ ص ٢١٣.
(٣) الكليات ص ٦٢٨ - ٦٢٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>