للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١)؛ لأنّها تبع له في الحكم.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصد: هو الغاية من الفعل. والوسيلة: هي الطّريقة الّتي يتوصّل بها إلى المقصود. والوسائل تبع للمقاصد في أحكامها.

فمفاد القاعدة: أنّه إذا كانت الوسائل متابعة للمقاصد فإنّه إذا سقط اعتبار المقصد وألغي فإنّه يسقط اعتبار الوسيلة والاعتداد بها ويلغى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة مقصد وهدف وغاية. والسّعي إليها وسيلة لتحقيقها، فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها.

ومنها: حجّ بيت الله الحرام مقصد وغاية، والسّفر وسيلة إليه، فإذا لم يرد الإنسان الحجّ أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السّفر.

ومنها: إذا كان المقصد حراماً، كانت الوسيلة إليه حراماً كذلك.


(١) الفروق جـ ٢ ص ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>