للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعامل بخلاف النص لا يعتبر (١).

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعاً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف.

والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصًّا: أي رفعته إلى من أحدثه. ونص النساء العروس نصًّا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (٢).

فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر وليس بحجة وهو باطل قطعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة:

من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرَّته (٣).


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ١٤٦.
(٢) المصباح مادة "نص"، والمعرب مادة "نص".
(٣) خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ليست بعورة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>