للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه شرعي - فهو ضامن لما أتلفه من نفس أو مال وإن لم يكن متعدّياً، أو كان مخطئاً؛ لأنّ الضّمان والغرم إنّما هو مقابل للإتلاف غير المأذون فيه، وأمّا المتسبّب فهو لا يضمن إلا إذا كان متعدّياً.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

مَن مال على شخص بجواره وهو نائم فقتله، فإنّه ضامن لدية القتيل على عاقلته وإن لم يكن متعمّداً، وعليه كفّارة القتل الخطأ أيضاً.

ومنها: إذا تناول إناءً من غير إذن صاحبه فسقط من يده فتكسّر، فهو ضامن، وإن لم يكن متعدّياً.

ومنها: المحرم أو الحلال في الحرم إذا رمى سهماً ليقتل ذئباً، فأصاب صيداً لا يريد إصابته فعليه الجزاء، وإن لم يكن متعمّداً.

ومنها: لو زلقت قدم إنسان فسقط على آخر فقتله، أو على شيء فأتلفه فهو ضامن، وإن لم يكن متعدّياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>