للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، قال له السّلطان: أحي أو اترك.

ومنها: إذا ادّعى عليه فأنكر، فطلب منه اليمين فنكل قضي عليه بالنّكول، وجعل مُقِراً؛ لأنّ اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

من عليه كفّارة يمين فهو مخيّر بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا اختار أحدها، جاز له قبل التّكفير أن يختار غيره.

ومنها: إذا اختار عامل الزّكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل، ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز.

ومنها: إذا اختار المميّز أحد الأبوين دفع إليه، فلو رجع واختار الآخر حوَّل إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>