للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين [التناقض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التناقض يمنع دعوى الملك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كما أن التناقض يمنع قبول البينة - في بعض صوره كما سبق - فهو يمنع كذلك دعوى الملك للاتهام؛ لأن التناقض دليل على عدم صحة الدعوى، وذلك بخلاف مواضع قبول الدعوى مع التناقض، كما في القواعد السابقة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادعى داراً في يد غيره أنها لفلان وقفها عليه، ثم ادعى أنها له، قالوا: لا تسمع دعواه للتناقض، كما لو ادعى لغيره أولاً ثم ادعى لنفسه.

ومنها: رجل أقر عند القاضي أن هذه الدار لفلان، غير ذي اليد، ثم أقام البينة أنها له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره. لا تقبل بينته للتناقض (٢).

رابعاً: من المسائل المستثناه من هذه القاعدة:

إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكتموا في مجلس الحكم بعد الحكم بشهادتهم يعتبر رجوعهم، ويحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة. والتناقض لا


(١) شرح الخاتمة ص ٣٣.
(٢) الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>