سبق لهذه القاعدة مثال ضمن قواعد حرف التّاء تحت الرّقم ٤٦.
فالوفاء بالأمان واجب على المسلمين حيث أمر الله عزّ وجلّ رسوله والمؤمنين بالوفاء بالعهود والعقود، والأمان عهد وعقد، ولذلك لا يجوز العذر بعد الأمان.
وإذا كان ولا بدّ من نقض العهد لأمر يخاف منه على المسلمين فعلى الإمام أن ينبذ للمعاهدين عهدهم. قبل إعلان الحرب عليهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وادع الإمام قوماً من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك جائز، ولكن إذا نظر الإمام فرأى في هذه الموادعة شراً على المسلمين فيجب عليه أن يردّ عليهم ما أُخِذ منهم، وينبذ إليهم عهدهم قبل أن يقاتلهم.
(١) شرح السير ص ٤٨٠، ٤٩٩. وينظر المبسوط جـ ١٠ ص ٨٥.