للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [تعليق أسباب التحريم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أسباب التحريم: هي كل ما يؤدي إلى تحريم الحلال كالطلاق والعتاق، وحقن دماء الكفار، وهذه الأسباب يجوز أن تعلق بالشرط، ويكون تعليقها بالشرط صحيحاً بحيث أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق أو العتق المحرِّم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أمَّن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم فإن خانهم فهم في حل من قتله. فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فاستبانت خيانته فقد برئت منه الذمة وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم" (٢). فان انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. فكلَّمته وقع الطلاق وحرمت على الزوج. أما إذا لم تكلمه فيبقى حل النكاح على ما كان.


(١) شرح السير ص ٢٧٨.
(٢) الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه الترمذي وضعفه النسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>