للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والتسعون [التشهير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التشهير: المراد به هنا الإعلان والإظهار.

النسك: الشعيرة من شعائر العبادة وبخاصة في الحج.

ومفاد القاعدة: أن المسنون إظهار النسك والعبادة وإعلانهما، وأما إذا كان الفعل جبراً لإخلال في أداء أحد الأنساك فلا يسن فيه الإعلان ولا الإظهار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يسن تقليد الهدي سواء كان هدي متعة أم قِران أم تطوع من الإبل والبقر دون الغنم (٢) - عند الحنفية -. والتقليد أن يجعل على عنق البدنة أو البقرة نعلاً أو قطعة أدم - أي جلد - أو عروة مزادة، والمعنى فيه إعلام الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه، وهو المقصود بالتشهير، ويسن الإشعار أيضاً (٣). وأما إن أفسد حجه بجماع وأراد أن يكفر ببدنة فلا يسن تقليدها؛ لأن هذه البدنة كفارة جزاء فلا يسن فيها التشهير.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٣٧.
(٢) وعند مالك يجوز تقليد الغنم أيضاً.
(٣) وهو أن يشق جلد أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>