[القاعدة الحادية والستون بعد المائة [تعليق فسخ العقد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده، إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كما أن العقد المعلق على شرط لا يصح ولا ينعقد سبباً لأحكامه قبل وجود الشرط فكذلك فسخ العقد إذا علق بشرط، لكن يشترط في تعليق فسخ العقد أن يكون في هذا الشرط مقصود شرعي. وأما إذا خلا من مقصود شرعي فلا يصح الفسخ؛ لأنه لو صح الفسخ في هذه الحالة لصار العقد غير مقصود في نفسه، (والأصل أن العقود مقصودة لأحكامها).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا علق الطلاق بالنكاح مثل أن يقول: إن نكحتك فأنت طالق.
المنصوص عن أحمد رحمه الله: أنه لا يصح؛ لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد.
ومنها: إذا علق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، كأن يقول: إن بعتني هذا البستان فأنا أُقيلك البيع.
ومنها: إذا فسخ النكاح بالعيب على وجود العيب، وقد صرح مشائخ الحنابلة ببطلان ذلك كله.