للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون [الوكيل بالعقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفيّة أنّ مَن وكّل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإنّ هذا الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتّسليم والخيار والرّدّ بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكِّل. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم ١١.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري بالشّفعة؛ لأنّها في يده، وهو نائب عن الموكِّل فيها.

ومنها: إذا وكِّل في بيع سيّارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقّة، فإنّ المشتري يعود على الوكيل بما دفع.

ومنها: إذا اشترى وكيل دابّة ثم ظهر بها عيب يوجب الرّدّ، فإنّ الوكيل هو المطالَب بالرّدّ قبل أن يسلمّها للموكَّل لأنّها في يده.

ومنها: إذا وكَّله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة.


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٨٣، ٢٢١، وينظر الاعتناء ص ٥٩٠ - ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>