للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوص عليه، أو أضمر ضرورة صدق المتكلم.

وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وهو أعم من أن يكون شرعيًّا أو عقليًّا (١). ومن أمثلته قوله تعالي: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (٢).

فمفاد هذه القواعد - كما ذكرنا - أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به لكن بشرط أن لا يوجد تصريح بخلافه (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحاً قبضه في المجلس وبعده. وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. ولو سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة.

ومنها: إذا قيل له: قد بعت. فقال: لم أبع ولم أوص. كان جحوداً ونفياً للبيع والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال، وهو يملك نفي العقد في الحال، (والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص).

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (٤). أي لا صلاة تامة. وليس المراد نفي الصلاة بالكلية لأنها موجودة فعلاً.


(١) التعريفات الفقهية للبنجلاديشي ص ٥٠١ بتصرف.
(٢) الآية ٨٢ من سورة يوسف.
(٣) كشف الأسرار للبخاري جـ ٢ ص ٢٣٧، أصول السرخسي جـ ١ ص ٢٤٨، والإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٢٤٩ بتصرف، الغنية في الأصول ص ٨٣ - ٨٤.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما جـ ٣ ص ٨١، الحديثان رقم ٤٩٤٣، ٤٩٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>