حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به، بخلاف شرطه الذي يجب اقترانه به. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حكم الشيء: ما يترتب على وجود ذلك الشيء. والمراد به الحكم الشرعي المترتب على تصرف المكلف من حل أو حرمة أو وجوب أو إباحة أو كراهة أو صحة أو فساد.
فمفاد القاعدة: أن وجود الحكم تابع لوجود الشيء فلا يسبقه الحكم ولا يقترن به ولا يصاحبه، وذلك خلاف لشرط الشيء، حيث إن الشرط يجب أن يسبق الفعل ويقترن به ليوجد حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حل الاستمتاع بين الزوجين هو حكم العقد الصحيح بينهما. وشرط كون العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه سابق لوجود الحكم ومقترن بالعقد.
ومنها: صحة الصلاة حكم مترتب على استيفاء الصلاة أركانها وشروطها المقترنة بها، كالطهارة واستقبال القبلة عند القدرة، وغير ذلك من شروطها.
ومنها: القبض في كل بيع إنما يستحق بالعقد، فهو حكم العقد لا شرطه كالملك، الذي قد يتأخر لوجود شرط الخيار لأحدهما.