للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [فساد بعض العقد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العقد إذا فسد بعضه فسد كله (١). من أصول أبي حنيفة رحمه الله.

وفي لفظ: "العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله" (٢). من أصول ابن أبي ليلى رحمه الله.

أو: "الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها" (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

من أصول أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالي ورواية عن أحمد وقول للشافعي رحمهما الله تعالى، أن العقد صفقة واحدة إذا فسد بعضها أو دخله البطلان بطلت كلها، وتطرق الفساد إلى باقي العقد والصفقة؛ وذلك دفعاً للضرر المترتب على تفرق الصفقة.

والحقيقة أن الصور ثلاث: الصورة الأولى: أن يكون العقد أو الصفقة متعددة لكن يعتبر كشيء واحد كمصراعي باب أو نعلين فعند الجميع لا يجوز رد أحدهما دون الآخر عند وجود عيب بأحدهما (٤).

والصورة الثانية: أن تكون الصفقة لمتعدد ولكن جعل لكل واحد منها


(١) المبسوط ٢٣/ ٢١.
(٢) المبسوط ٥/ ١١٨.
(٣) نفس المصدر ٢٣/ ١١٥.
(٤) المقنع مع الحاشية ٢/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>