ومنها: التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا يشترط - خلافاً لمالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى، ولأن المرسل ليس في وسعه تعليم الكلب أو الصقر على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له، ولأن التعيين غير مفيد في حقه ولا في حق الكلب؛ لأن قصد المرسل أخذ كل صيد يتمكن الكلب من أخذه، وعلامة علمه إمساكه على صاحبه بترك الأكل، فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حلَّ؛ ولأن الشرط في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على الصيد حتى يشترط التعيين.
ومنها: إذا كفل شخصاً بمبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه، فهذا عقد باطل غير مفيد, لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا لم يؤد المال في وقته المحدد، أو أعسر فلم يستطع الأداء.
ومنها: إذا شرط في عقد النكاح أن لا تُسلَّم المرأة نفسها للزوج ولو أدى المهر كاملاً، فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافي مقصود النكاح.