للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [عبارة الرسول والمبلغ]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عبارة الرسول كعبارة المرسل (١).

وفي لفظ: "عبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارة المبلغ عنه" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعبارة: اللفظ أو القول الذي يتلفظ به الرسول لمن أرسل إليه، والمراد به هنا الرسالة الشفوية، وإن كتبت بعد ذلك.

فمفاد القاعدة: أن كلام الرسول الموجه لمن أرسل إليه حكمه في الاعتبار والحجية حكم كلام مُرْسِلِه؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل في تبليغ الرسالة، ولو لم يكن ذلك كذلك لما صح طاعة الرسل والأنبياء المبلغين عن الله عز وجل شرعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتبليغه رسالة ربه ملزم لمن بلغهم كما لو أن الله عز وجل هو الذي خاطبهم به، وكذلك أقوال جميع الرسل إلى أقوامهم.

ومنها: إذا أرسل الإمام أو القائد مندوباً عنه أو رسولاً ليبلغ أوامره إلى رعيته أو جنوده، فيجب على الرعية والجنود الطاعة وتنفيذ الأوامر كما لو كان المخاطب لهم هو الإمام أو القائد؛ لأنه ليس في كل الحالات يستطيع


(١) شرح السير ١/ ٣٦٢، ٤٧١، ٥٨٠، التحرير ٤/ ١٠ عن القواعد والضوابط ص ٤٩٠.
(٢) شرح السير ص ٥٨٠، وينظر: المبسوط ٢٥/ ٣١، ٢٧/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>