للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفاد هاتين القاعدتين: أن من يشهد في مجلس القضاء على فعل فعله بنفسه أو معاملة أجراها وباشرها أنه لا يقبل منه بالإجماع؛ لأنه في الحقيقة مناقض؛ لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته. والقاعدة: "أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" (١). كما سيأتي إن شاء الله.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

إذا شهد وكيل الزوجة أو وكيل الزوج بالنكاح فإن شهادته لا تصح؛ لأنه يشهد لنفسه، وأصل الشهادة أن تكون على غيره لا لنفسه.

ومنها: إذا اشترى رجل آخر مكيلاً أو موزوناً، ثم طالبه البائع بعد ذلك بالثمن، فأنكر المشتري القبض فأتى البائع بشاهدين شهدا بالبيع والقبض، وأنهما كالا ذلك أو وَزَناه للمشتري، بطلت شهادتهما. أما لو لم يشهدا بالكيل أو الوزن فتقبل شهادتهما لأنها على فعل غيرهما.

ومنها: إذا قال لأمرأته: إن كلمت فلاناً أو فلاناً فأنت طالق. فشهد المذكوران أن الزوج قال لها ذلك وأنها كلمتهما، بطلت شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما.

ومنها: إذا قال الشاهدان: نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا: خيَّرا امرأتي فلانة. فخيرناها فاختارت نفسها. لا تقبل شهادتهما.


(١) الفوائد الزينية ص ١٣٤ الفائدة ١٤٧، أشباه ابن نجيم ص ٣٣٠، المجلة، المادة ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>