للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأضحية لا يجوز تقديمها قبل يوم النّحر.

ومنها: لا يجوز الحكم بالقصاص قبل وجود القتل المتعمّد.

ومنها: المعدن والرّكاز لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول قطعاً.

ومنها: إذا غاب زوج المرأة عنها عشر سنين ثم طلّقها بعد العشر وهو غائب عنها، فإنّها تستأنف العدّة - أي أنّها تعتدّ بعد علمها بالطّلاق -؛ لأنّ تلك المدّة المتقدّمة - وإن دلَّت على براءة الرّحم، غير أنّها وقعت قبل السّبب وهو الطّلاق.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الزّكاة يجوز تقديمها على شرطها، وهو الحول، ولا يجوز قبل ملك النّصاب قطعاً.

ومنها: الصّلاة بنيّة الجمع يجوز تقديم إحداهما قبل وقتها، وتكون الصّلاة أداءً باتّفاق.

ومنها: فعل الحجّ والعمرة قبل الاستطاعة فإنّه يسقط به فرض الإسلام قطعاً، وهذا ممّا جاز فعله بعد وجود سببه، وقبل تحقّق شرطه.

ومنها: يجوز صيام كفارة الحنث بعد اليمين وقبل الحنث.

ومنها: زكاة الفطر يجوز تقديمها في جميع رمضان عند الشّافعيّة، أو قبل يوم أو يومين من الفطر عند الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>