للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلّق: لم يكن الطّلاق واقعاً لأنّها لم تكن زوجتي. فلا يقبل قوله ولا يزوّجه القاضي بها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا رهن عبداً ثم ادّعى أنّه باعه قبل الرّهن، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل لمناقضته.

والثّاني: يقبل لأنّ الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع.

ومنها: إذا أجَّر عبداً ثم ادّعى فساد الإجارة؛ لأنّ العبد ليس عبده. ففيه قولان كذلك.

وإذا قلنا: إنّ قوله مقبول فهل عليه يمين؛ فيه قولان كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>