هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة، فالواجب حكمه وجوب فعله لما يترتّب على فعله الثّواب، ولا يجوز تركه؛ لأنّ تركه ضدّ ويترتّب على ذلك العقاب والإثم، وضدّ الواجب الحرام. وبناء على ذلك فإنّ الشّيء إذا وجب في ذمّة المكلّف حَرُم عليه ضدّه، وامتنع فعل ذلك الضدّ؛ لأنّ المسلم يحرم عليه جر الإثم إلى نفسه، والوقوع فيما يوجب عقوبته، ولأنّ فعل الضدّ مفوّت للواجب المأمور بأدائه، ولأنّ الامتناع عن الضّدّ من لوازم وجوب الفعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
وجوب فعل الصّلاة يتضمّن حرمة ضدّها، وهو تركها وعدم فعلها.
ومنها: وجوب الصّدق يتضمّن حرمة الكذب.
ومنها: وجوب أداء الشّهادة يتضمّن حرمة إنكارها.
(١) مُسَلَّم الثبوت - على هامش المستصفى - جـ ١ ص ٩٧، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٦.