للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والأربعون [العصمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العصمة: معناها: المنعة والحفظ.

فمفاد القاعدة: أن حفظ الإنسان ومنعته بسبب يتعلق بالدين إنما يثبت ذلك له إذا كان يعتقد بهذا الدين. وأما مَن لا يعتقد بالدين العاصم فلا عصمة له ولا منعة ولا حفظ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وُجِد مسلمان في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فيجب أن تكون المعاملة بينهما خالية مما يفسدها كما لو كانا في دار الإسلام؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإِسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه، ولو استهلك أحدهما مال صاحبه فعليه ضمان ما استهلك.

ومنها: إذا غصب أحدهما مال صاحبه وهما في دار الحرب وقد دخلاها مستأمنين ورجعا إلى دار الإِسلام فإن كان عين المال قائماً وترافعا إلى القاضي فإن القاضي يقضي برد المغصوب لصاحبه , وإن كان مستهلكاً فعلى


(١) شرح السير ص ١٨٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>