للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلِفِه (١).

وفي لفظ: كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمّان (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقيمة هنا: الضّمان أي العوض الّذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوّماً.

فمفاد القاعدة: أنّ الضّمان أي العوض - على المُتْلِف إنّما يجب إذا كان الشّيء المُتْلَف ممّا يجوز بيعه - وأمّا ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على مُتْلفه قيمياً كان أو مثلياً؛ لأنّه لا يدخل تحت تقويم المقومين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشّيء التّافه الّذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٥، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ١٠٧، الاعتناء جـ ١ ص ٤٣٩.
(٢) أشباه السيوطي ص ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>