للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هل للكفاية تقدير معيّن في الشّرع؟ الجواب لا؛ لأنّ هذا يختلف باختلاف الإعصار والأمصار والأشخاص والأحوال، والغلاء والرّخص، فما وجب كفاية لا يتقدّر شرعاً. والكفاية كما تكون في المأكل تكون في الملبس وما تحتاجه الزّوجة كالخادم ونحوه (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان الزّوجان موسرين فإنّ على الزّوج لزوجته نفقة الموسرين. وإذا كانا فقيرين فإنّ عليه نفقة الفقراء أمثاله.

وأمّا إذا كان الزّوج غنيّاً موسراً وهو من وسط فقير، فهل عليه نفقة الموسرين أو الفقراء؟ خلاف، والأصحّ نفقة متوسّطة دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة المعسرات، وقيل يعتبر حال الزّوجين.

وإن كان الزّوج معسراً وهي موسرة فعليه نفقة المعسرين، وهكذا.


(١) وينظر الروضة الندية جـ ٢ ص ٧٤ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>