للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد الفاسد معتبر بالجائز (٦).

وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم ٨٠، وقواعد حرف الباء تحت رقم ٧٤.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالعقد الفاسد: الباطل عند غير الحنفية، وعند الحنفية غير الباطل "وهو ما شرع بأصله دون وصفه".

ومفاد هذه القواعد: أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه يترتب عليه حكم العقد الصحيح في ضمان المبيع عند هلاكه في يد المشتري ولم يمكن فسخ العقد.

ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح يكون بما اتفق عليه من الثمن، وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة بالغة ما بلغت.

فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر المسمى.


(٦) المبسوط جـ ١١ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>